السيد الخوئي

44

كتاب الصلاة

( مسألة 6 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ( 1 ) فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الايماء بالرأس ، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا ، وإلا فينوي به قلبا ويأتي بالذكر .